الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 8 ساعات
0
المشاهدات 322
الخط

حكم زواج المرأة المسلمة من كتابي

السؤال:

السؤال التاسع الفتوى رقم(7774) ما هو رأيكم في امرأة مسلمة تزوجت من كتابي، هل يصح عقدها إذا ما اعتنق زوجها الإسلام بعد زواجهما بعدة سنوات، وبمجرد نطقه بالشهادة؟

الجواب:

لا يجوز نكاح الكتابي المسلمة، وإذا عقد له عليها فليس هذا العقد شرعيا، وإذا أسلم وتراضيا على النكاح عقد لها عليه العقد الشرعي المستوفي لأركانه وشروطه، مع انتفاء موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/273) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً