الجواب
يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾[النساء: 3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.