السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 3021
الخط

حكم زواج الابن من ربيبة أبيه إذا لم تكن في حجره

السؤال:

سائل يقول: رجل تزوج من امرأة وطلقها بعد أن دخل بها، لعدم إنجاب الأطفال، ثم تزوجت من آخر وهو تزوج من أخرى وكل منهما أنجب الأطفال، هل يجوز شرعًا لابنه الزواج من ابنة امرأته السابقة التي طلقها ولم تنجب أو العكس؟ 

الجواب:

نعم، لا بأس كون أولاده من الزوجة الجديدة يعني أبناءه يتزوجون من بنات الزوجة، زوجة أبيهم سابقًا من زوجها الأخير لا بأس بذلك، هذا لا يضر، لكن هو لا يأخذ من بناتها؛ لأنهن ربائب، الزوج الذي طلقها لا يجوز له أن يتزوج من بناتها؛ لأنهن ربائب ولو من الزوج الأخير، أو من زوجٍ سابق، أما أولاده فلا بأس، إذا لم يكن هناك رضاعة تمنع فإنه لا بأس أن يتزوج من بنات زوجة أبيه. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/289)

أضف تعليقاً