الجواب
كأنها تريد أنها إذا توضأت قبل الغروب بنصف ساعة هل يجوز لها أن تصلي ركعتين سنة الوضوء، فإذا كان هذا مرادها فنقول: نعم تصلي ركعتين سنة الوضوء؛ لأنهما ركعتان لهما سبب وكل نفل له سبب، فإنه لا نهي عنه؛ لأن النهي عن الصلاة في أوقات النهي المراد به النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فليصلِّ ركعتين تحية المسجد وإذا طاف بعد العصر فليصلِّ ركعتي الطواف وإذا توضأ فليصل ركعتين للوضوء وإذا هم بأمر يستخير فيه ولا يمكن تأخيره إلى زوال النهي، فله أن يصلي الاستخارة، أما إذا أمكن أن يؤخره إلى زوال النهي فليمتنع حتى يزول النهي فيصلي الاستخارة.