حكم رجوع الأب في عطيته لولده
السؤال:
هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/68- 69)