الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 4008
الخط

حكم ذبح الأب أضحية عنه وعن أولاده المتزوجين

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله - : إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات ؟ وهل يذبح الوالد عن نفسه والولد عن نفسه والزوجة عن نفسها، وكذلك كل من كان له مرتب ؟

الجواب:

إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بأضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وكان نساؤه اللاتي معه تسع نساء، ومع ذلك ضحى عنهم أضحية واحدة، أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية، ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/40- 41)

أضف تعليقاً