السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 1057
الخط

حكم دلك الأعضاء في غسل الجنابة

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(3225) إذا اغتسل الإنسان غسل النجاسة (أي الجنابة) فهل يجزئ أن يعم بدنه بالماء دون دلك؟

الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الصحيح من قولي العلماء أن دلك البدن والأعضاء ليس بفرض في الوضوء ولا في غسل الجنابة، فيجزئ أن يفيض الجنب الماء على بدنه حتى يعمه، وأن يصب الماء على أعضاء الوضوء حتى يعمها الماء، لكنه ينبغي في غسل الجنابة أن يغسل أولا ما على فرجه من النجاسة ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده حتى يعمه. ولا يقال للجنب نجس، ولا للجنابة نجاسة، لما ثبت من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجنب: «إن المسلم لا ينجس». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/352) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً