السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 434
الخط

حكم دفع زكاة المال للأقارب الفقراء

السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» . أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/302-303)

أضف تعليقاً