حكم دفع زكاة الفطر عن شخص واحد لعدة أشخاص
السؤال:
بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين جالسين طالبين لها فنقوم بتوزيعها عليهم ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعاً كاملاً فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكن الواحد عن صاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟
الجواب:
قد فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من البر أو نحوه من الطعام فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع للشخص الواحد ولعدة أشخاص المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان