الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 8 ساعات
0
المشاهدات 426
الخط

حكم دعم المساجد بمال خبيث

السؤال:

الفتوى رقم(16459) يوجد في مدينتنا ضريح الرجل الصالح (سيد الشيخ) ويوجد داخل هذا الضريح صندوق يضع فيه زوار هذا الضريح- الذين يقصدونه من كل أنحاء الجزائر، بل من الدول المجاورة- الأموال والحلي الذهبية، وعند نهاية كل سنة يفتح الصندوق ويوزع جزء من هذه الأموال على جميع المساجد الموجودة في هذه المدينة، وعددها سبعة من أجل إتمام بناء ما بقي منها أو من أجل شراء حاجيات المساجد التي كمل بناؤها، مع العلم أن عملية توزيع الأموال تشمل جميع المساجد وباقي تكاليف المساجد يجمع من المصلين، فما حكم بناء المساجد بهذه الأموال، وما حكم الصلاة فيها ؟

الجواب:

البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها لا يجوز؛ لأنه من وسائل الشرك، وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعلوا ذلك، وأخبر أنهم من شرار الناس، وتقديم الأموال إلى صناديق الأضرحة شرك أكبر؛ لأن هذا من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وهذه الأموال التي تجمع من زوار الأضرحة حرام، يجب منع الناس من تقديمها إلى صناديق الأضرحة، ويخبرون أن ذلك من الشرك الأكبر، أما الأموال الموجودة فلا تعاد إلى أهلها، بل تصرف في الفقراء والمساكن، ولا يجوز صرفها في مصالح المساجد؛ لأنها من كسب خبيث، يجب أن تطهر المساجد منها ومن أمثالها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/212- 213)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً