السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 9287
الخط

حكم خلع المرأة حجابها عند الخاطب

السؤال:

تقول السائلة: ما حكم خلع الحجاب أمام الخاطب؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، وأخبر «أن ذلك أقرب أن يؤدم بينهما»، فإذا طلب النظر إليها فلا حرج أن ينظر إليها، تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها، كل هذا لا بأس به لكن لا يكون عن خلوة، بل يكون عندها غيرها كأمها، وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة، ينظر إليها من دون خلوة. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/99)

أضف تعليقاً