الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم خروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه

الجواب
ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة مريض أو لأهلها، ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة لزوجها، إلا في المعصية، أما في المعروف، فعليها السمع والطاعة وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها ويحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب، الذي ليس فيه منكر، وليس فيه الإعانة على منكر، من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يتشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية فلا، ليس لها طاعته في ذلك، لو أذن لها أن تسب والديها، أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة، لا يجوز لها طاعته في ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول «إنما الطاعة في المعروف» ويقول -عليه الصلاة والسلام- : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها وعدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/184 ـ 185)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟