السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 4190
الخط

حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

السؤال:

ما حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون علم زوجها؟

الجواب:

ليس لها أن تخرج إلى الأسواق، ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذنا مطلقا، أن تخرج لما تشاء، لحاجاتها، فلا بأس وإلا، فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة، إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر، فلا تخرج إلا بإذنه، أما إذا كان لا يبالي بها، ولا يعطيها حاجتها، فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبز، وكشراء الماء، ونحو هذا مما تحتاج إليه، أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها؛ لأنه مقصر، أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة، فليس لها أن تخرج إلا بإذنه. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/189 ـ 190)

أضف تعليقاً