الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام

الجواب
محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكن والأولى له ألا ينصرف؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، الانصراف إليهم مثل ما قال ثوبان: كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف يعني: سلم. أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا حرج، إنما الانصراف في الحديث المراد به السلام، هذا هو الظاهر من الأحاديث.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 402- 403)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟