حكم حضور العدد الكبير عند عقد النكاح
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(2667) هل في اجتماع 30 أو 50 نفر لعقد النكاح بأس؟
الجواب:
لا حرج في اجتماع العدد المذكور أو أقل أو أكثر، لما في ذلك من إعلان النكاح المأمور به شرعا، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أعلنوا النكاح» والواجب من ذلك حضور عدلين مع الولي والزوج ليشهدا على إجراء عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/114) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس