السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 ساعات
0
المشاهدات 499
الخط

حكم حرمان البنت من الميراث مقابل ما صرفه والدها عليها في تزويجها

السؤال:

سائل من مصر يقول: والدي صرف مبلغ أربعة آلاف جنيه في زواجي، ولي أخت تم زواجها، وصرف عليها في الزواج مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، فهل يحق لها المطالبة بالميراث بعد وفاة الوالد؟

الجواب:

أعطوها ميراثها، ولا تقطعوها ميراثها، لأن العطية السابقة شيء آخر غير مسألة الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها، لأنها زادها عليكم فهذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكّمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل، وينظر في ذلك وإن سمحتم عنها وأعطيتموها الميراث فهو خير لكم، وأحسن في العاقبة إن شاء الله،: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾[الشورى: 40]، هذه رحم صلتها مطلوبة، وأنتم على خير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «من أحب أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه» وهي رحم لكم، فإذا سمحتم عنها فذلك خير، وإن حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحكم بينكم لا بأس. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/480- 481)

أضف تعليقاً