الجواب
لا يجوز وطء المرأة وهي نفساء حتى تطهر من نفاسها، قال تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[البقرة: 222] والنفساء في معنى الحائض، لكن لو انقطع دمها قبل تمام الأربعين ثم تطهرت بالماء أو تيممت لعذر جاز وطؤها، وكفارة وطء النفساء كفارة وطء الحائض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.