السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 9750
الخط

حكم جماع المخطوبة، وما حكم الولد الناشئ من وطء المخطوبة؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(6931)
إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟

الجواب:

إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالإجماع. 
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/272) 
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً