الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1772
الخط

حكم توكيل المرأة غير وليها في عقد نكاحها مع رضا الأب

السؤال:

السائل من سوريا، يقول: هل يجوز للبنت بعد أن عقد عليها أن توكل غير وليها بإتمام العقد ليلة الزفاف؟ لأن البنت عندنا بعد أن يأخذ الأب المهر ويتم التراضي على هذا الزواج وفي ليلة الزفاف يحضر الشهود وتقوم البنت بتوكيل شخص غير وليها لإتمام صيغة العقد، ومثال ذلك: يؤتى بالعريس وبالوكيل من غير الولي، ثم يقول وكيل البنت: زوجتك موكلتي فلانة بنت فلانة بمهر قدره كذا على سنة الله ورسوله، ثم يقول العريس: قبلت نكاح موكلتك فلانة على سنة الله ورسوله، فما هو قولكم في ذلك؟

الجواب:

هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تستأذن فإذا أذنت زوجها وليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا نكاح إلا بولي» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «البكر تستأذن وإذنها سكوتها» «والثيب تستأمر» فالثيب وهي التي قد تزوجت تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلا منهما إلا الولي، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث، كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب وهكذا، وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواءً في ليلة الزفاف، أو قبل ذلك، لا بد أن يتولى النكاح الولي، فيقول زوجتك ويقول الزوج قبلت بحضرة شاهدين، بعد رضا البنت، أو الأخت، لا بد أن تكون راضية نطقًا إذا كانت ثيبًا، أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، هذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/204- 205)

أضف تعليقاً