حكم تمكين الكفار من العمل في مطاعم المسلمين
السؤال:
الفتوى رقم(21046) إن بعض فروع المملكة تستفسر عن قيام بعض العمالة الكافرة بالعمل في المطاعم، ومباشرة الطبخ حيث لا يؤمن غشهم.
الجواب:
الأكل مما يعده الكفار من الأطعمة التي لا تشتمل على محرم جائز، وقد أكل النبي-صلى الله عليه وسلم- من طعام اليهود، ويشترط في غير أهل الكتاب أن لا يتولوا الذبح بأنفسهم، ولكن لا يجوز استقدام العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين، ولا سيما إلى جزيرة العرب حيث أمر النبي-صلى الله عليه وسلم- بإخراجهم منها، وهناك من العمالة المسلمة من فيهم الكفاية بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/346) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس