الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 997
الخط

حكم تكفير المعين قبل إقامة الحجة عليه

السؤال:

السؤال الخامس من الفتوى رقم(4446) هل يمكن للرجل أن يقول لصاحبه: أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟

الجواب:

إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع: أن يعلمه أن عمله كفر، وينصحه بتركه بالأسلوب الحسن، فإذا لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار، والواجب: التثبت في هذه الأمور، وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/139) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً