الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي بينكم للذكر سهمان، وللأنثى سهم واحد، وإذا تنازل بعض الورثة عن نصيبه لآخر وهو بالغ رشيد جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.