السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2935
الخط

حكم تغيير النسب لأجل تحصيل الرزق

السؤال:

الفتوى رقم(7186) أفيد سماحتكم بأن كثيرا من الناس يستفتون عن السؤال المذكور، فأرى من المناسب أن أرسل ذلك السؤال في خدمتكم لكي نجد جوابا مفصلا بإذن الله. الحكومة البريطانية منعت دخول الأجانب للإقامة فيها إلا للذي له ابن صغير أو بنت صغيرة، فمسموح لهم بالدخول فيها؛ لوجود والديهم من قبل، فقد تحايل بعض المسلمين الأجانب بتغيير الأنساب ليسهل عليهم الدخول في بريطانيا ونسبوا أولاد غيرهم إلى أنفسهم، مثلا: يدعى الأخ لأخيه أنه أبوه، أو العم لابن أخيه أنه ابنه، وهكذا يغررن الأنساب لتيسير الدخول والإقامة فيها. ف أ- ما حكم التغير في الإسلام؟ ب- ومن دخل على هذا الطريق فهل له أن يبقى فيها أو الخروج منها ولو بعد مدة؛ لأن بعض الناس دخلوا على الشكل المذكور قبل سنين واشتروا البيوت وغيرها فيها. فأرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا بوقت قريب.

الجواب:

لا يجوز تغيير الأنساب لما ذكر، بل هو حرام وكبيرة عظمى من كبائر الذنوب؟ لما يشتمل عليه من كذب وزور وتغيير للأنساب التي أمر الشرع المطهر بحفظها، ويجب على من فعل شيئا مما ذكرت أن يتوب إلى الله، وأن يبادر فورا بتصحيح الاسم ليوافق الواقع، وعليه أن يخرج من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام؛ ليتمكن من أداء الشعائر الإسلامية على وجهها، وليكثر سواد المسلمين، ويتعاون معهم على البر والتقوى، وحفاظا على نفسه من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/383- 385) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً