الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تغطية المرأة ليديها ورجليها في الصلاة

الجواب
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، وأما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم وفيه خلاف، بعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور على المنع، وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود -رحمه الله- عن أم سلمة -رضي الله عنها-: «أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها»؛ فستر القدمين أولى وأحوط، بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر فيهما واسع، بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى، ولكن الأمر فيهما واسع إن سترتهما هذا حسن إن شاء الله، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 252- 253)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟