السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 542
الخط

حكم تطوع المرأة بالصوم بغير إذن زوجها

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(19307) هل يجوز للمرأة أن تصوم بدون إذن زوجها في غير شهر رمضان؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه» . أخرجه البخاري في (صحيحه) . انظر (فتح الباري 9\ 293) . ولما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه» . رواه أبو داود في (سننه) انظر (عون المعبود ج7 ص128) ، ورواه ابن ماجه في (سننه ج1 ص56) .      وعلى ذلك فلا يحق للمرأة أن تتطوع بالصوم إلا بإذنه؛ لأن صيام التطوع سنة وحق الزوج واجب والصيام يمنعها من بعض حقوقه الواجبة له عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/295) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً