الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 3497
الخط

حكم تصرف الوكيل في مال غيره بغير إذنه مع نية إرجاعه

السؤال:

ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص أن يسلمه إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، كأن كان -مثلاً- في بقالة ولم يجد عنده مالاً ووجد هذا المال الذي وكِّل به لكي يسلمه فتصرف فيه، علماً بأنه سيرده؟

الجواب:

هذا يسأل ويقول: إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، فهل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ ف لا يجوز، وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول: أنا أخشى أني أحتاجها؛ حتى يأذن له بالتصرف فيها، وأما بدون إذن فلا يجوز. السائل: ولو وثق من نفسه أنه سيسلمها؟ الشيخ: ولو وثق، لا يمكن أن يثق الإنسان من دفع درهم واحد، فقد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. السائل: عند الحاجة؟ الشيخ: أبداً، ولو عند الحاجة لو أكل الميتة ولا يأخذه. السائل: لكنه تصرف به، فما عليه؟ الشيخ: الآن عليه أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(236)

أضف تعليقاً