الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تصدق المرأة بالطعام على الفقراء من مال زوجها

الجواب
لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطى الفقراء والمساكين، ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا» فإذا أنفقت غير مفسدة، للفقراء والمساكين من فضل الطعام، فلك أجر، ولزوجك أجر والحمد لله.
سماحة الشيخ، قلتم: من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟
الشيء الذي ليس بفضل، يستأذن فيه الزوج، إذا كان يسمح فإن كان من عادته وخلقه، أنه قد فوضك، وأنه لا يمانع، ولا حرج عليه، ولا حرج عنده من تصرفك، فأنفقي وأبشري بالخير؛ أما إن كنت تعرفين أنه شحيح، وأنه لا يرضى فاستأذنيه، أما فضل الطعام من الغداء، أو فضل طعام العشاء، أنفقيه -والحمد لله - لا يفسد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/173 ـ 174)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟