السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 517
الخط

حكم تسمية بعض المحلات التجارية بـ: (سيدي وسيدتي) الفتوى رقم(16227)

السؤال:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير إدارة العلاقات العامة بهذه الرئاسة، مرفق به الاستفتاء المقدم من فضيلة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه، بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم(230 \ 16) وتاريخ 15 \ 9 \ 1413 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(4901) في 16 \ 9 \ 1413 هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: ما حكم تسمية محلات التصوير، وكذا بعض المحلات التي تبيع الملابس النسائية بسيدي وسيدتي؟

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إطلاق: (سيدي، سيدتي) على بعض المحلات التجارية، لأن هذا يشمل جميع الزبائن، وقد يكون منهم الكافر، وتلقيبه بذلك حرام قطعا، وقد يكون منهم المنافق أو الفاسق، وقد صح في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم -عزّ وجلّ-» رواه أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/292 ) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً