الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 4470
الخط

حكم تسمية المولود باسم أبيه

السؤال:

الفتوى رقم(5785) يوجد لدي ولد ابن لي متوفى في حادث سيارة، وهو متزوج على امرأتين، وقد توفي وزوجتيه حوامل، وأنه أوصى قبل وفاته بأن سيكون المولود يسمى باسم أبيه: سرحان بن سرحان، والمتوفى اسمه: سرحان بن محمد علي، وقد حصلنا على صكوك شرعية من محكمة القنفذة بهذا الاسم، ولقد توقفت شهادة المولود في المكتب الصحي بالقنفذة بحجة أنه لا يجوز اسم المولود بوالده. نأمل من الله ثم منكم إفتاءنا عن هذا الموضوع بما فيه أن شهادة المولود متوقفة في المكتب الصحي، وأن عمر الولد يبلغ ثمانية أشهر.

الجواب:

يجوز أن يسمى المولود باسم أبيه، كما في السؤال سرحان بن سرحان بن محمد، وكعبد الله بن عبد الله، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، سواء كان المسمى عليه حيا وقت التسمية أو ميتًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/452) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً