الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1380
الخط

حكم تزويج المرأة بغير إذن وليها

السؤال:

لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيحًا؟ 

الجواب:

ليس بصحيح، لا عقد إلا بولي، يقول - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «لا نكاح إلا بولي» فالمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، فلا بد في النكاح من الولي، النكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي، ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة، أبوها ثم جدها وإن علا بمحض الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي، وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير، عدلاً حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز، وإن كان غير عادل إذا كان مسلمًا، فالمقصود أنه لا بد من الولي، ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة، والولي يزوج ويقول زوجتك فلانة بنت فلان، بنته أو أخته ونحو ذلك، والزوج يقول قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك، أما ما يسمى بالزواج العرفي، وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز، بل باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وهو قوله: «لا نكاح إلا بولي» وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها» 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/201- 203)

أضف تعليقاً