الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم ترك حلق رأس المولود

الجواب
لقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» فالسنة حلق رأسه يوم السابع، هذا هو السنة، والتسمية والعقيقة، وهي شاتان في حقّ الذكر، وشاة واحدة في حق الأنثى، هذه هي السنة، وينبغي العمل بها وتنفيذها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/238)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟