الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم تحويل مصلى المدرسة إلى غرفة خاصة بالحاسب الآلي

السؤال
الفتوى رقم (20861)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة الشؤون الدينية، للقوات المسلحة، بكتابه رقم: (2\10\1457)، في: 2\6\1419 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم: (3691)، وتاريخ: 13\6\1419 هـ ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه :
أعرض على سماحتكم الاستفسار المقدم من مدير ثانوية الأبناء، بكلية الملك عبد العزيز الحربية، عن الموضوع التالي:
يوجد مسجد ضمن تصميم المدرسة، وسقفه سقفها، ولكنه صغير لا تتجاوز مساحته سبعة أمتار في خمسة أمتار، ولضيق مساحته، وكثرة أعداد الطلبة، فإن الصلاة تقام في الصالة الرياضية، ويرغبون تحويل المسجد المذكور إلى غرفة للحاسب الآلي؛ لحساب النتائج الدراسية، فهل يجوز استخدام المسجد المذكور كغرفة للحاسب الآلي؛ حيث إن صلاة الجماعة لا تقام فيه، لما ذكر أعلاه؟ نأمل من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجوز تحويل المصلى المذكور الذي ضاق بالمصلين إلى غرفة للحاسب الآلي، واستبداله بمكان أوسع منه؛ لأن هذا المصلى لا يأخذ حكم المسجد من حيث الوقفية وغيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/172- 173)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟