الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 2683
الخط

حكم تأخير غسل الجنابة لغير عذر

السؤال:

السائل: ص. ص. ع. سوداني، مقيم في ساجر: ما حكم من يجلس أو يظل على الجنابة فترة من الزمن بعذر أو بدون عذر؟

الجواب:

لا حرج، ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لزمه الغسل وأداء الصلاة، كالظهر أو العصر، أما في الضحى مثلاً: تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة، ومن حديث أبي هريرة: أنهما لقيا النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ثم انخنسا منه، فقال لهما النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما شأنكما؟ قالا: كنا على جنابة، فكرهنا أن نجالسك ونحن على غير طهارة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: إن المسلم لا ينجس» ولم ينكر عليهما بقاءهما على غير طهارة. والذي ننصح به أن المبادرة بالغسل طيب، إذا بادر فحسن، ولكن لا يلزمه، قد يعيقه عائق: يخرج للسوق لحاجة يشتريها أو كذا فلا حرج عليه، إنما يلزمه المبادرة إذا حضر ما يوجب ذلك.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/317)

أضف تعليقاً