السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل ساعة
0
المشاهدات 1750
الخط

حكم تأخير غسل الجنابة إلى الفجر

السؤال:

السؤال الثاني من الفتوى رقم(20353) من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟

الجواب:

من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» متفق عليه. ولما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب». وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل وأكمل؛ ليكون على أكمل طهارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/161-162)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً