الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 484
الخط

حكم تأخير رمي أيام التشريق إلى يوم النفر

السؤال:

الفتوى رقم(17212) قرأت حديثا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عاصم بن عدي، «أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر» ، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفهمت من هذا الحديث أن رمي الجمار لأصحاب الأعذار يكون برمي جمرة العقبة منفصلة، ثم يمكنهم رمي جمار يومي الحادي عشر والثاني عشر معا وأخيرا يرمون لليوم الثالث عشر إن لم يتعجلوا. وقرأت لسماحتكم فتوى في كتاب: (فتاوى إسلامية) - الجزء الثاني، صفحة 284، تحت عنوان: (حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد) ما يلي: ( هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم التشريق أو كان النحر مثلا، أو كان آخر يوم من أيام التشريق، ثم يبيت في منى اليومين أو الثلاثة أيام بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد ؟ فهل يصح رميه هذا أم أنه لا بد من ترتيب الأيام كل يوم على حدة، حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل) وكانت إجابتكم: (رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين للمتعجل وفي اليومين الأولين للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي- صلى الله عليه وسلم - وقوله: «خذوا عني مناسككم» ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياسًا على الرعاة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما، وهو الثاني عشر، ويرتب ذلك بالنية أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل، ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز. فما ورد في الفقرة الأخيرة من فتواكم حملني على فهم أنه يجوز رمي جمار الأيام الأربعة في موقف واحد مع ترتيب النية، فهل ما فهمته هو ما قصدتموه ؟ وعزز هذا الفهم فتوى للجنة الدائمة في نفس الكتاب تحت عنوان: (كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر) وكانت فتوى اللجنة كالتالي: ( إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة، بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة ؟ الجواب: يرمي جمرة العقبة أولاً ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل، والسنة أن يرمي كل يوم في وقته حسب الطاقة. وبهذه الإجابة تكون اللجنة قد أقرت بجواز رمي الجمار للأيام الأربعة في موقف واحد. وسؤالي: بأنني فهمت من فتوى سماحتكم وكذلك من فتوى اللجنة الدائمة بأنه يجوز رمي الجمار في الأيام الأربعة في موقف واحد، وهذا مخالف لما فهمته من نص الحديث الصحيح والصريح السابق الذكر إن صح فهمي حيث صرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاة الإبل أن يرموا ليوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، نرجو من سماحتكم توضيح ما التبس علينا في الأمر. وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

الجواب:

الفتاوى المذكورة صريحة في أنه يجوز تأخير رمي الجمار إلى اليوم الثالث عشر عند الحاجة وليس فيها ما يدل على رمي الجمار لجميع الأيام في موقف واحد. وإنما الواجب عند تأخير الرمي أن يرمي الحاج جمرة العقبة أولاً، ثم يرمي جمار اليوم الحادي عشر مرتبة ثم يعود ويرمي جمار اليوم الثاني عشر وهكذا اليوم الثالث عشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/305)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً