الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 430
الخط

حكم تأخير راكب الطائرة الأحرام من الميقات لعدم وجود ملابس الأحرام

السؤال:

المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة في الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب:

الذي تجاوز الميقات وأتى جدة، وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه من عمرته أو حجه، ولقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا» يروى مرفوعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويروى موقوفًا على ابن عباس، وهو أصح لكنه بحكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال بالرأي؛ ولهذا أخذ به الجمهور، وقالوا: على مثل هذا دم؛ لأنه ترك واجبًا. ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه إحرام يحرم بما عليه، إن كان عليه سراويل، ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه يكفِ، ويبقي سراويل عليه، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارًا حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يَسْلَم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى ولم يغير، فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص ويبقى على السراويل إذا كان عليه سراويل فهو الواجب عليه؛ يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير؛ إن شاء رفع القميص أو جعل عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو على ثيابه التي هي عليه، يجب أن يحرم وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عجرة لما حلق رأسه، هذا الذي أحرم بثيابه المخيطة وعمامته، ولم يخلعها عليه أن يفدي بأحد الثلاثة: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرها من قوت البلد، وإما ذبح شاة، هذا عن المخيط، ومثل ذلك تغطية الرأس، إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان؛ إحداهما: عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية: عن لبس المخيط. وهذا أولى له من ترك الإحرام إلى جدة وغيرها، بل يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/209- 211)

أضف تعليقاً