الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 752
الخط

حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(20242) نحن في كلية تجاوز عددنا ستمائة شخص، ولدينا برنامج يمتد من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء، وهو برنامج موحد، وفي مكان واحد، ونقوم بتأخير أو تقديم الصلاة بعد الأذان مباشرة حسب الجدول الزمني المعد مسبقاً، فمثلا نؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الواحدة، ويصلي الجميع في هذا الوقت في مسجد واحد يؤذن في المسجد في وقت الأذان، ولكن الإقامة تؤخر كذلك، فإننا نسأل عن جواز تأخير صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، وما الحكم إذا بقي الإنسان نائماً بعد الأذان حتى قرب إقامة الصلاة قبل طلوع الشمس، فنرجو إفادتنا حول أوقات الصلاة، وحكم التحري خلالها بالتقديم أو التأخير، وهل يعتبر تهاون أو تساهل في فعل هذه الأمور إذا كانت جائزة.

الجواب:

الأفضل في الصلوات المفروضة أن تؤدى في أول وقتها؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، ومن أخر الصلاة فأداها في آخر وقتها المختار فلا حرج عليه؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، أن جبريل أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمه مواقيت الصلاة، فصلى به في اليوم الأول الصلوات الخمس المفروضة في أول وقتها، ثم أتاه في اليوم الثاني فصلى به الصلوات المفروضة في آخر وقتها، ثم قال له: «ما بين هاتين الصلاتين وقت». لكن المستحب تعجيل الصلاة في أول وقتها للحديث السابق إلا في شدة الحر؛ فإن الظهر تؤخر إلى أن تنكسر شدة الحرارة، بشرط أن تؤدى قبل دخول وقت العصر، وهكذا صلاة العشاء، يستحب تأخيرها بعض الشيء حتى تجتمع الجماعة؛ لما ثبت «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا رآهم اجتمعوا لصلاة العشاء عجلها، وإذا رآهم أبطأوا أخرها» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/86- 88)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً