الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3207
الخط

حكم تأخر المأموم عن إمامه في الركوع حتى يرفع لانشغاله بقراءة الفاتحة

السؤال:

البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة، فيركع الإمام وما زال المأموم واقفا، يقرأ الفاتحة وعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع، وقد فاتته الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟

الجواب:

لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا» فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة؛ لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري -رحمه الله- ؛ أن أبا بكرة -رضي الله عنه- جاء والإمام راكع -النبي راكع -عليه الصلاة والسلام- فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها؛ لأنه معذور، لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، وينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، يبدأ بقراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه قبل أن يركع، ولا يتساهل. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 363- 365)

أضف تعليقاً