الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 3739
الخط

حكم بيع وشراء العملات وما هو شرطه ؟

السؤال:

هل يجوز الاتجار في العملة من أجل الربح فمثلا: لو قمت بتصريف ( 300 ) دينار ليبي نحصل على ( 1000 ) دولار، والألف دولار في المصارف التونسية ( 800 ) دينار تونسي، وقمت بعد ذلك بتبديل ( 800 ) دينار تونسي مع ( 800 ) دينار ليبي، فنكون بذلك قد ربحنا ( 500 ) دينار ليبي هل هذا حلال أم حرام ؟

الجواب:

المعاملة بالبيع والشراء بالعمل جائزة، لكن بشرط التقابض يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدا بيد فلا بأس، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يدا بيد فيقبض منه ويقبضه في المجلس، أو اشترى عملة مصرية أو انجليزية، أو غيرهما بعملة ليبية أو غيرها يدا بيد فلا بأس، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز؛ لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعا من المعاملات الربوية، فلا بد من التقابض في المجلس يدا بيد إذا كانت العمل مختلفة، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»، أخرجه مسلم في صحيحه، والعمل حكمها حكم ما ذكر إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، ,وإذا كانت نوعا واحدا مثل دولارات بدولارات أو دنانير بدنانير، فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل، والله ولي التوفيق. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/171- 172)

أضف تعليقاً