الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السيارة بالتقسيط

الجواب
لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة -رضي الله عنها- ، بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط في كل عام أوقية، وهي أربعون درهما، تسعة أقساط في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. فلم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل فلا بأس به، للحديث المذكور، ولعموم الأدلة مثل قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفا، أو ثلاثين ألفا أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/12)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟