الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم بيع السلعة المعيبة مع العلم بالعيب

الجواب
الواجب أن يبين، لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس فلا يجوز، الرسول - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من غشنا فليس منا» هكذا يقول - صلى الله عليه وسلم- ، فيقول إنها مريضة بكذا أو كذا، حتى يكون المشتري على بصيرة، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- في البيعين: «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» نسأل الله العافية، وإذا علم المشتري عن المرض فله الرد، وله الخيار.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/102- 103)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟