الجواب
لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل: «أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر، والله ولي التوفيق.