السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 50 ثانية
0
المشاهدات 2902
الخط

حكم بقاء المطلقة في بيت مطلقها بعد انتهاء عدتها

السؤال:

في سؤالها الثاني تقول بأنها امرأة مطلقة وتقيم مع أولادها في بيت الزوج، فهل يجوز لها البقاء في بيته أم تخرج، وهل يجوز أن تأكل من الطعام الذي يحضره الزوج لأولادها وجزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

نعم لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان على وجه ليس فيه خلوة، ولا فتنة، أما إذا كان الطلاق رجعيًّا، فلا بأس، السنة بل واجب، الله جل وعلا قال: ﴿وَلا يَخْرُجْنَ﴾[الطلاق: 1]، و ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ﴾[الطلاق: 1] ، فإذا كان الطلاق رجعيًّا طلقة واحدة، أو طلقتين تجلس لعله يراجعها، فإن كانت الطلقة الأخيرة بائنة أو مخالعة فإن جلست للحاجة، على وجه ليس فيه خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادًا عن الفتنة فلا بأس، ولكن بعض النساء قد يحتجن إلى هذا قد تكون ما لها أحد فتبقى عند أولادها، ويكدّ عليها مع أولادها، ولكن لا يخلو بها ولا بأس، أن يتحدث معها لو تتحدث معه، لكن مع الحجاب مع عدم الخلوة. 

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/325- 326)

أضف تعليقاً