الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم بقاء المخطوبة فترة طويلة من الزمن وحكم تكرار النظر

الجواب
النظر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقط، فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة فأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك ولا حاجة إلى تكرار النظر؛ لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك لأنها أجنبية منه وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه وإلى أهل الزوجة والذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن لا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول إذ لا حاجة إلى عقد النكاح في زمن كثير بين العقد وبين زمن الدخول وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها وهذا وإن كان جائزا شرعا لكنه يخشى من عواقبه إذ أن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن فتلحقها التهمة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟