حكم انتقاب المرأة أثناء الإحرام
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : هل يجوز النقاب (غطاء الوجه) للمرأة في الحج ؟
الجواب:
لا يجوز أن تنتقب، ولكن إذا مر من عندها رجال أجانب يعني غير محارم وجب عليها أن تغطي وجهها فإذا كانت تطوف، أو تسعى، أو تذهب لرمي الجمرات، أو في الطريق فيجب عليها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت في الخيمة مع زميلاتها فلا يجوز أن تنتقب، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/ 146)