الخميس 09 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 1069
الخط

حكم امتناع ولي القرشية من تزويج موليته لغير قرشي

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(2513) لي جار في السكن، وهو من قريش من الشرفاء، فطلبت منه الزواج من ابنته فأبى أن يزوجني بقوله: إنه غير جائز الزواج من الشرفاء إلا فيما بينهم.

الجواب:

الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب؛ لعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾[الحجرات: 13] ولما ثبت من أن النبي - صلى الله عليه وسلم- زوج فاطمة بنت قيس - وهي قرشية- أسامة بن زيد مولاه -رضي الله عنهم- ولما ثبت من أن زيد بن حارثة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم- تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولما رواه البخاري والنسائي وأبو داود عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي - وكان ممن شهد بدرا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار ولما رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات، وقال الترمذي حديث حسن غريب. ولما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن أبا هند -رضي الله عنمها- حجم النبي - صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ، فقال - صلى الله عليه وسلم- : «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه» وأخرجه الحاكم وحسنه لكن لا بد من استئذان البكر واستئمار الثيب، وحصول الرضا، ولو كانت المخطوبة أعجمية وخاطبها قرشي؛ للأحاديث الواردة في اعتبار ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/185- 188) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً