الجواب
أولاً: يجب على الزوجة الاستجابة إذا دعاها زوجها إلى فراشه، ويحرم عليها الامتناع إلا بعذر شرعي، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها» وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح».
ثانيًا: يحرم إفساد المرأة على زوجها وتخبيبها عليه، سواء كان المخبب من الأقارب أو غيرهم، فقد أخرج النسائي وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده» واللفظ لأبي داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.