الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الوضوء من غير غسل الرجلين وحكم المسح على النعل

الجواب
الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه وأن يغسل رجليه، فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارةٌ غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة، وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل وغسل الرجل، أما الخف وهو ما يستر الرجل، فإنه يجوز المسح عليه سواءٌ كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه، أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل يعني لو لبس جِراباً من الحرير، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرمٌ عليه لبسه، فإذا كان مباحاً جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكانت المدة المقررة شرعاً وهي يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيامٍ بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول يومٍ مسح وتنتهي بتمام أربعٍ وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟