الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم النظر إلى المرأة عند العزم على خطبتها

الجواب
نعم يشرع لك النظر إليها إذا خطبت امرأة أو أردت أن تخطبها، يشرع لك النظر إليها إذا تيسر لك ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». وذكر له رجل أنه خطب امرأة فقال له: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: إذًا فانظر إليها» فالمشروع لك أن تنظر إليها، إن تيسر لك ذلك، وإلا في إمكانك أن تبعث بعض النساء أو من محارمها، إن كنت تعرف محارمها من يعطيك الخبر، فتبعث المرأة من أقاربك، كأمك وخالتك وعمتك أو أختك، تنظر إليها ثم تعطيك صفاتها، أو تسأل محارمها يعطونك صفاتها، وإذا تيسر لك النظر إليها من دون خلوة فلا بأس، تطلب من أبيها أو أمها أو أخيها أو نحو ذلك، أن يسمح لك بالنظر إليها، لكن من دون خلوة، فتنظر إليها بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم من الناس من دون خلوة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/89 ـ 90)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟