السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 27 دقيقة
0
المشاهدات 441
الخط

حكم المسح في الوضوء على الشراب

السؤال:

الفتوى رقم(1946) حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا ؟

الجواب:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة؛ لما ثبت عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال: (توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم. وهو قول جماعة من أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/ 263- 264) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً